الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

109

تحرير المجلة ( ط . ج )

الأحكام ( 149 ) كلّ قرض يشترط فيه ما يجرّ نفعا عينا أو منفعة أو صفة ربويا أو غيره كركوب دابّة أو عارية متاع أو نحوه فهو ربا يحرم وضعا وتكليفا ، ولا يجوز للمقترض التصرّف فيه ، وهو مضمون عليه ؛ لقاعدة : ( ما يضمن ) « 1 » . ولا يضرّ اشتراط الرهن فيه والأجل أو الكفيل . ( 150 ) لو باعه الشيء بأضعاف بشرط أن يقرضه صحّ ، ولكن لو أقرضه بشرط أن يشترى منه زائدا عن قيمته أو يهبه لم يصح . ولو أجّل الحال بزيادة فهو ربا سواء كان قرضا أو صداقا أو ثمن مبيع أو نحو ذلك ولو كان بصلح أو جعالة . ولو اشترطه في عقد آخر فسد ؛ فإنّ الشرط لا يحلّل الحرام . نعم ، يصحّ اشتراطه في البيع ولو كان بأضعاف القيمة ، وهو من الحلّ للتخلّص من الربا . ( 151 ) يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه بإبراء أو صلح ، وهو المسمّى : بصلح الحطيطة « 2 » ، وليس من الربا .

--> ( 1 ) تقدّمت هذه القاعدة في ج 1 ص 251 . ( 2 ) لاحظ الجواهر 25 : 37 .